للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مثل نصف أجر القاعد) يفسد هذا التأويل إذا كان المضطجع لا يصلي التطوع كما يصلي القاعد، فرأيت حين وجدتُ الحديث من رواية أبي عبد الله أنه إنما أراد به المريض المفترض الذي لو تحامل في القيام لأمكنه ذلك مع شدة المشقة والزيادة في ألم العلة الموضوعتين عنه في حكم ما يترخص به المريض من الأعذار، وجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ترغيبا له في القيام للزيادة في الأجر والثواب مع جواز الفرض إذا صلاه قاعدا وكذلك هذا في المضطجع الذي لو تحامل أمكنه القعود مع شدة المشقة، جعل أجره على النصف من صلاة القاعد مع جواز صلاته على تلك الحال والله أعلم.

قلت: ويشبه أن يكون هذا الكلام فتيا أفتاها عن مسألته وجوابا له عن حاله في علته تلك، وليست علة الباسور على ما فيها من الأذى بالمانعة من القيام في الصلاة مع الرخصة له في القعود إذا اشتدت مشقته عليه والله أعلم.

وقوله: ومن صلى نائما، أي على هيئة النائم في الاضطجاع، كما جاء من رواية أخرى في الحديث: صل قائما، فإن لم تستطع فصل قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب.

وفيه أنه أمره أن يصلي على جنب لا مستلقيا على قفاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>