للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالأخرى لا ببطونها، ولكن بظهور أصابع اليمنى على الراحة من اليد اليسرى.

وفيه جواز صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أمته.

وفيه تفضيل أبي بكر وتقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه في الصلاة، والرضا بإمامته لو كان ثبت في مكانه وتم على صلاته، ولذلك أشار إليه بأن يقيم بمكانه.

وفيه جواز الدعاء والتحميد في الصلاة، ورفع اليد له عند حادث نعمة يجب شكرها، فلا يكون الاشتغال به ناقضا صلاته.

ومنها أن أبا بكر عقل عن إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمرُ تقديمٍ له وإكرام، لا أمر إيجاب وإلزام، ولولا ذلك لم يستجز مخالفته فيما أمره.

وقول أبي بكر رضي الله عنه: لا ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل وجهين من التأويل:

أحدهما: أن يكون ذلك منه على مذهب التواضع والاستصغار لنفسه؛ لأن الإمامة موضع الفضيلة ومحل الرئاسة، ومن سنة الدين أن يتقدم فيها الأفضل فالأفضل

والوجه الآخر: أن أمر الصلاة كان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف ويستحيل من حال إلى حال، فلم يكن

<<  <  ج: ص:  >  >>