للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صحيح، أخبرناه محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني حدثنا عبد الله بن المبارك، عن حميد، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا، وأن يأكلوا ذبيحتنا، وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، ولهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين).

فقد نطقت هذه الأخبار المروية من الطرق الصحاح، حديث أبي هريرة من طريق كثير بن عبيد، وحديث أنس من طريق الزهري، وحديث ابن عمر، أن الزكاة كانت شرطا في الأصل لحقن الدم، فثبت بذلك أن أبا بكر إنما قاتلهم بالنص والتوقيف، لا بالنظر والاستدلال الذي جرى ذكره في خبر عبيد بن عبد الله بن عتبة، ويشبه أن يكون هذا إنما ذكر فيه على سبيل التوكيد والاستظهار عند مراجعة القول في مناظرة عمر لا على سبيل التفرد به وحده، وفي ذلك إسقاط جميع ما أورده الروافض من الشبه، وقد ذكرت

<<  <  ج: ص:  >  >>