للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قيل: (لو كان منكرو الزكاة في زمان أبي بكر أهل بغي ولم يكونوا بذلك كفارا، لكان سبيل) منكري فرض الزكاة في زماننا هذا سبيلهم في لزوم الاسم إياهم وسقوط حكم الكفر عنهم.

قيل: إن من أنكر ذلك في هذا الزمان كافر بإجماع الأمة، والفرق في ذلك بينه وبين أولئك القوم أنهم عُذروا فيما جرى منهم حتى صار قتال المسلمين إياهم على معنى استخراج الحق منهم دون القصد إلى دمائهم وأنفسهم لأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمان، منها قرب العهد بزمان الشريعة التي كان يقع فيها تبديل الأحكام، ومنها وقوع الفترة بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان القوم جهالا بأمور الدين وعهدُهم حديث بالإسلام، فداخلتهم الشبهة فعُذروا ضربا من العذر، فأما اليوم فقد شاع أمر الدين واستفاض العلم بوجوب الزكاة حتى عرفه الخاص والعام، واشترك في معرفته العالم والجاهل، فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها، وصار سبيلها سبيل الصلوات الخمس في استفاضة العلم بها، فلا عذر لمن جهلها ولا بُقْيا على من أنكرها، إلا أن يتفق أن يكون رجل في

<<  <  ج: ص:  >  >>