للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأموال وأحضره نفعاً, كقول الشاعر:

سأبغيك مالا بالمدينة إنني ... أرى عازب الأموال قلت فضائله

وفي الحديث: دليل على أن الوقفف يصح , وإن لم يذكر سبله , ومصارف دخله.

وفيه: دليل علي جواز أن يعطي الواحد من صدقة المال ففوق مائة درهم. / وذلك أن هذا الحائط كان مشهورا من أمره أن دخله كان يزيد على هذا القدر من المال زيادة كثيرة , ثم إن أبا طلحة جعله بين نفسين , ولا ففرق بين ففرض الصدقة , ونفلها في مقدار ما يجوز إعطاؤه , ويصح استحقاقة للمتصدق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>