للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: حدثني إبراهيم , عن موسى بن عقبة.

فأما قوله في روايه ابن إسحاق: ((فهي عليه ومثلها)) , فإن أبا عبيد قد رواه , وقال: أرى _والله أعلم _, أنه كان أخر عنه الصدقة عامين , وليس وجه ذلك إلا أن يكون من حاجة بالعباس إليها , فإنه قد يجوز للإمام أن يؤخرها إذا كان ذلك على وجه النظر , ثم يأخذها منه بعد.

وأما قوله في رواية ورقاء: ((فهي علي ومثلها)) فإنه / يتأول على أنه قد كان تسلف منه صدقة عامين , إحدهما: صدقة ذلك العام الذي شكاه العامل فيها , وصدقة عام قبله.

وفي ذلك: دليل على جواز تعجيل الصداقة قبل حلول الحلول على المال.

وفيه أيضا: دليل على جواز تعجيلها لسنتين , فإن بعض من أجاز الفقهاء لم يجوزه لأكثر من عام واحد.

وأما قوله في خبر موسى بن عقبة: ((فهي له ومثلها معها)) , فمحمول على موافقة سائر الأخبار , ومتأول على ما يطابق

<<  <  ج: ص:  >  >>