فأما قوله في روايه ابن إسحاق:((فهي عليه ومثلها)) , فإن أبا عبيد قد رواه , وقال: أرى _والله أعلم _, أنه كان أخر عنه الصدقة عامين , وليس وجه ذلك إلا أن يكون من حاجة بالعباس إليها , فإنه قد يجوز للإمام أن يؤخرها إذا كان ذلك على وجه النظر , ثم يأخذها منه بعد.
وأما قوله في رواية ورقاء:((فهي علي ومثلها)) فإنه / يتأول على أنه قد كان تسلف منه صدقة عامين , إحدهما: صدقة ذلك العام الذي شكاه العامل فيها , وصدقة عام قبله.
وفي ذلك: دليل على جواز تعجيل الصداقة قبل حلول الحلول على المال.
وفيه أيضا: دليل على جواز تعجيلها لسنتين , فإن بعض من أجاز الفقهاء لم يجوزه لأكثر من عام واحد.
وأما قوله في خبر موسى بن عقبة:((فهي له ومثلها معها)) , فمحمول على موافقة سائر الأخبار , ومتأول على ما يطابق