للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ: في هذا دليلٌ على أنَ النبي، صلى الله عليه وسلم، كَانَ قارناً لأن الهَديَ إنَّما يجبُ على القارِنِ، أو المُتَمتع دونَ المفْرِد، ولو كانَ علي مُتَمَتعاً لحلّ من إحْرامِهِ للعمرةِ، ثُّمَ استأنفَ للحجِّ إحراماً جديدَاً، فَلمّا أمرهُ بأنْ يمكُثَ على إحرامِهِ دلَّ على أنَّه قارنٌ.

وقَولهُ: أهللتُ بما أهلَّ به رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يدلُّ على جوازِ الإحرام على سبيل إرسالِ النيَّةِ فيه من غير تعيين النوعِ الذي تُريدُه من أنواع الحجِ، ثمَّ لهُ تعيينهِ بعد، قبل أن يشرَعَ في شيءٍ من أعمالهِ.

وقد يحتَمل أيضاً أن يكونَ علي قد بَلغَه أنَّ النبيُّ، صلى الله عليه وسلم، كان قارناً فنوى القِرانَ وقتَ عَقدِ الإحرامِ، فلمَّا سألَه رسولُ الله، صلى الله عليه وسلم، قالَ لهُ: " أهللتُ بما أهللتَ بِهِ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>