للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (أجيبوا الداعي ولا تردوا الهدية).

وقوله: (لو أهدي إلي ذراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع لأجبت).

وفيه دليل على أن من في يده صيد وأحرم كان عليه إرساله، ورفع ملكه عنه، وقد اختلف الفقهاء فيمن اشترى صيدا وهو محرم. فقال الشافعي: لا يشتري الصيد، فإن اشتراه كان عليه إرساله، وكذلك قال أصحاب الرأي.

وكان أبو ثور يقول في المحرم يشتري من المحرم صيدا كان المحرم البائع اصطاده في الإحرام، لم يجز له بيعه، وكان عليه تخلية سبيله، وإن كان قد ملكه قبل ذلك فلا بأس به.

<<  <  ج: ص:  >  >>