قد ذهب غير واحد من أهل العلم إلى أن هذا إنما (كان) خاصا لذلك الرجل، وذهب آخرون إلى أنه منسوخ، إذ كان قول عامة أهل العلم بخلافه.
وقال أبو بكر الأثرم: سألت البويطي عن ذلك، فقال: هذا رجل وجبت عليه الرقبة فلم تكن عنده. وقيل له: صم شهرين فلم يطق. فقيل له: أطعم ستين مسكينا، فلم يكن عنده، فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بما يتصدق به، فأخبره أنه ليس بالمدينة أحد أحوج إلى الصدقة منه. وقد قال صلى الله عليه وسلم:(لا صدقة إلا عن ظهر غنى) فلم ير لهذا أن يتصدق على غيره ويترك نفسه، ولم يكن له أن يترك عياله ويطعم غيرهم، فلما نقص عن ذلك الطعام قدر ما أطعم عياله صار طعاما لا يكفي ستين مسكينا، فسقطت عنه الكفارة في ذلك، وكانت باقية عليه إلى أن يجدها.