للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكلب , يُوجب فساد بَيع الكلب , لأن العَقْد أحد طَرَفيه الثَّمَن , والآخر المُثَمّن ,

فإذا بَطَل أحدهما بَطَل الآخرى , وظاهر النهي يُوجبفساد المنهي عنه ,

إلا أن تقوم دلالة على خِلافه , وهذا هُو مَذْهب العلماء في قديم الدهر وحَديثه ,

ولا يُمكن أن يُتوصل إلى معرفة فساد الشيء بأمر أبْيَن من النهي عنه.

ونَهيُه عن ثَمَن الدم , يُريد: أجْر الحَجَّام , نَهْي تَنْزيه ,

بدليل حديث محيِّصَة , حين قِيل له: أعّلِفْه ناضحك , ولأنه

صلى الله عليه وسلم , احْتَجَم , فأعطى الحَجَّام أجْرَه , ولو كان حَراما لم يُعْطِه.

والواشِمَة: هي التي تَشِمُ يَد صاحبتها المَوْشومَة , وذلك أن

يُعَلِّمه بدارات ونُقوش غَرْزا بالإبر حتى تَدْمَى , ثم تُحْشَى بإثْمِد

ونحوه , فإذا انْدَمَلَت بَقِيَت آثارها خُضْرا , نَهَى الفاعِلَة والمَفْعول

<<  <  ج: ص:  >  >>