للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمُحَفَّلة: هي المُصَرَّاة , وسُمِّيت مُحَفّلة لاجتماع اللبن في ضَرعِها , وكل شيء كَثَّرْتَه فقد حَفَّلْتَه , والحَفْل: والجَمْع الكثير , ومدّة الخِيار فيها ثلاث , وقد ذُكِرت في سائر الرّوايات , وإن لم يَذكرها أبو عبد الله في هذا الحديث.

وفيه: دليل على أن بيع الشّاة اللبون بشاة مِثلها غيرُ جائز , لأنّ اللبن يَأخذ بحظٍّ من الثّمن , واللبنان قد يتفاوتان , وما جَرى فيها الرِّبا إذا بِيع بعضه ببعض غير متساويان كان فاسداً ..

<<  <  ج: ص:  >  >>