للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نُسِب إلى غيره لم يَنتقِل نسبه إلى والده , كذلك إذا أراد نقل ولائه عن محلِّه في حقِّ الدين إلى غيره لم ينتقل عنه , ولمّا كان هؤلاء القوم جاهلين بحُكم الدين , وكانوا يشترطون في الولاء أمرا لا يجوز في حقّ الشريعة , لم يعبَأ رسول الله , صلى الله عليه وسلم , لقولهم , ولا رأى ذلك قادحا في عَقْدِه البيع , وجَعْلِه بمنزلة اللَّغو من الكلام , وتَرَكَهم يقولون ما شاؤوا من القول فيه , لتكون الإشادة بِرَدّه وإبطاله قولا يخطُب به على الناس , والتعليم فيه أمرا ظاهرا يَرفع عنه على رؤوس الأشهاد , فيكون أبلغ في النكير , وأوكد في التغيير , وكان بعضهم يتأوَّل قوله: " اشترطي لهم الولاء " , على معنى الوعيد الذي ظاهِره الأمر , وباطنه النهي , كقوله عزّ وجلّ: {اعملوا ما شئتم}.

وقوله: {وأجلِب عليهم بخَيلك ورَجِلِك}.

ويقال: عنى به التّجَلُّد.

<<  <  ج: ص:  >  >>