للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مثل هذه المسألة , فإنّ الأجناس إذا اختلفت جاز فيها التّفاضُل إذا كانت يدًا بيد , وإنّما يدخُلُها الرِّبا من جِهة النَّسيئة إذا لم يكن يدًا بيد , وإنّما خَرَّجوه على هذا لوُقوع الإجماع من الأُمَّة بخلافِه.

ومن النّاس من يزعُم بأنّه منسوخ , والأوّل أصحّ , وذلك أنّ النَّسخ إنّما يقع في أمر كان شريعة , قبل وُرود النّسخ عليه , فأمّا إذا لم يكن أمرا مشروعا قبل , فإنّه لا يُطلق عليه اسم النّسخ , وهذا مما يَغْلَط فيه كثير من أهل العلم , فيضعون التّحريم موضع النّسخ , كمن يزعُم أنّ شُرب الخَمْر منسوخ , ولم يكُن شُربُها قَطّ شريعة , ولا دِينًا فيُنسَخ , إنما كانوا يشربونها على عاداتهم قبل أن يَرِد الحظْر فيها , فلمّا وَرَد النّهي عن شُربها حُرِّمت , وإنّما يُقال فيما هذا سبيله: إنّه حَرَّم هذا بعد الإباحة , ويُقال بالنّسخ في مِثْل الصّلاة إلى بيت المَقْدِس , كانت شريعة , فَحُوِّلت إلى الكعبة , وفيما أشْبَه ذلك من ناسخ أمرِ الدِّين ومنسوخه.

<<  <  ج: ص:  >  >>