للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التحريم في المُزابنة يقين , والرُّخصة في الخمسة الأوسق مشكوك فيها , الشّك لا يُزاحِم اليقين , فالذي يجب أن يُعتمد ف قَدْر إباحته منها هو أربعة أوسق.

والعَرِيَّة: ما أُعْرِي من جُملة المُزابنة , فرُفِع عنها حُكمها , فعَرِي عن التحريم لجهة التّحليل , وقد اختلف تفسير العلماء لها , وكلّ ما قالوه راجِع إلى هذا المعنى. قال مُحمّد بن إسماعيل , قال موسى بن عُقْبَة: العَرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها.

وقال مالك: العَرِيَّة: أن يُعْرِي الرّجل النَّخلة , ثمّ يَتأذّى بدخوله عليه , فرخّص له أن يشتريها منه بالتّمر.

فأمّا أصلها في الاشتقاق , فقد قيل: إنّها من قول القائل: أَعْرَيت الرجل النّخلة , أي: أطعمته ثمرها , يعروها متى شاء , أي: يأتيها فيأكل رُطَبها. يُقال: عَرَوْتُ الرّجل , إذا أتيته تطلب مَعْروفَهُ فأعراني , أي: أعطاني , كما قيل: طلب إليّ فأطلبته وسألني فسألته.

<<  <  ج: ص:  >  >>