للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"البستان" بلغة الفقهاء واضحًا جَلِيًّا، كما تأثَّر أيضًا بلغة علماءِ الكلام والتوحيد، وهذا واضحٌ في غير موضع من كتابه.

فمن المواضع التي تأثَّر فيها بلُغة الفقهاء:

- في قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} (١)، قال (٢): "والمعنى: زوِّجوا أيُّها المؤمنونَ مَن لا زَوْجَ له من أحرارِ رجالكم ونسائكم، وهو أمرُ نَدْبٍ واستحباب، وهو الصحيح المشهور والذي عليه الجمهور، وفسَّر بعض الفقهاء الآيةَ على الحَتْم والإيجاب، فأَوْجب النكاحَ على من استطاعه". اهـ، ثم عَقَدَ فصلًا ذكر فيه أقوالَ الفقهاء في هذه الآية (٣).

- وفي قوله عزّ وجلّ: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} (٤)، قال (٥): "فَصْلٌ: عن عبد اللَّه بن عُمر، قال: طَلَّقْتُ امرأتِي على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهي حائضٌ، فذَكَرَ ذلك عُمَرُ لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم -، فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مُرْهُ فلْيُراجِعْها، ثُمْ يُمْسِكْها حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عندَه حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمْهِلها حتَّى تَطْهُرَ مِن حَيْضتِها، فإذا طَهُرَت فلْيُطَلِّقْها -إن شاء- قبلَ أن يُجامِعَها أو يُمْسِكْها، فتلك العِدّةُ التِي أَمَرَ اللَّهُ أن تُطَلَّقَ لها النساءُ"، رواه البخاريُّ ومسلمٌ عن قُتَيبة عن الليث، وهذا هو طلاقُ السُّنة، وأمّا طلاق البِدعة فهو أن يقعَ في حال الحَيْض أو في طُهرٍ جامَعَها فيه، فهو واقعٌ وصاحبُه آثِمٌ".


(١) النور ٣٢.
(٢) البستان ١/ ٣٢٦.
(٣) ينظر: البستان ١/ ٣٢٦.
(٤) الطلاق ١.
(٥) البستان ٣/ ٤٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>