للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل]

رَوَى مِقْسَمٌ (١) عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه- في هذه الآية قال: "إنَّ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ سَبْعَ مَحابِسَ، يُسْألُ العَبْدُ عِنْدَ أوَّلِها عن شَهادةِ أنْ لا إله إلا اللَّهُ، فَإنْ جاءَ بِها تامّةً جازَ إلَى الثّانِي، فَيُسْألُ عن الصَّلاةِ، فَإنْ جاءَ بِها تامّةً جازَ إلَى الثالِثِ، فَيُسْألُ عَنِ الزَّكاةِ، فَإنْ جاءَ بِها تامّةً جازَ إلَى الرّابِعِ، فَيُسْألُ عن الصَّوْمِ، فَإنْ جاءَ بِهِ تامًّا جازَ إلَى الخامِسِ، فَيُسْألُ عن الحَجِّ، فَإنْ جاءَ بِهِ تامًّا جازَ إلَى السّادِسِ، فَيُسْألُ عن العُمْرةِ، فَإنْ جاءَ بِها تامّةً جازَ إلَى السّابِعِ، فَيُسْألُ عن المَظالِمِ، فَإنْ خَرَجَ مِنْها وَإلَّا يُقالُ: انْظُرُوا لَهُ، فَإنْ كانَ له تَطَوُّعٌ أكْمَلَ به أعْمالَهُ، فَإنْ فَرَغَ انْطُلِقَ بِهِ إلَى الجَنّةِ" (٢).

قوله تعالى: {فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ} يعني: اخْتَبَرَهُ بِالغِنَى واليُسْرِ والنِّعْمةِ والتَّوْسِعةِ {فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ} أكْرَمَهُ بالمال، وَنَعَّمَهُ بما يُوَسِّعُ عليه من الأفضال {فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (١٥)} فَضَّلَنِي بِما أعْطانِي {وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ} بالفقر {فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ}؛ أي: ضَيَّقَهُ عليه، وَجَعَلَهُ على قَدْرِ بُلْغَتِهِ، {فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ (١٦)} أذَلَّنِي بِالفَقْرِ، قرأ ابن عامر وأبو جعفر: "فَقَدَّرَ" بالتشديد (٣)، وقرأه


(١) هو مِقْسَمُ بن بُجْرةَ، أو نَجْدةَ بن حارثة بن قُنَيْرةَ الكِنْدِيُّ التُّجِيبِيُّ، أبو القاسم النَّخْعِيُّ، قيل: أسلم في حياة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وَبايَعَ مُعاذًا باليَمَنِ، وقيل: له صُحْبةٌ، وَشَهِدَ فَتْحَ مِصْرَ، وَرَوَى عن عَلِيٍّ وابنِ عَبّاسٍ، وتوفي سنة (١٠١ هـ). [الإصابة ٦/ ١٦٢، تهذيب الكمال ٢٨/ ٤٦١ - ٤٦٣].
(٢) ينظر: الكشف والبيان ١٠/ ٢٠٠، الوسيط ٤/ ٤٨٢، عين المعانِي ورقة ١٤٥/ أ، تفسير القرطبي ٢٠/ ٥٠.
(٣) قرأ ابن عامر وأبو جعفر وعيسى بن عمر وخالد والحَسَنُ بخلاف عنه: {فَقَدَّرَ} بالتشديد، ينظر: البحر المحيط ٨/ ٤٦٥، الإتحاف ٢/ ٦٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>