للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّالِحِينَ} (١)، والحَصُورُ: الذي لا يأتي النساءَ، ولا يَحْتاجُ إلى النكاح، فدَلَّ على أن المندوب إليه من يَحْتاجُ إليه" اهـ.

وعن عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا أتَى على أُمَّتي مائةٌ وثمانون سنةً فقد حَلَّتْ لهُمُ العُزْبةُ (٢) والعُزْلةُ والتَّرَهُّبُ عَلَى رُءُوسِ الجِبالِ" (٣).

وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا معشرَ الشباب، منِ استطاع منكم الباءةَ فلْيتزوَّجْ، فإنه أغَضُّ للبصر وأحصَنُ للفَرْج، ومَن لم يستطع فعليه بالصَّوم، فإنه له وِجاءٌ" (٤).

ويُسْتَحَبُّ له أن يتزوَّج الأبكارَ، ولا يتزوجَ عجوزًا ولا عاقرًا، لما رُوِيَ عن ابن عُمر -رضي اللَّه عنه- أنّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "عليكم بالأبكار، فإنّهن أعذَبُ أفواهًا وأَنْتَقُ أرحامًا وأَسمَنُ أَقْبالًا وأرضى باليسير من العمل" (٥).


(١) آل عمران ٣٩.
(٢) العُزْبةُ: ترك النكاح.
(٣) هذا الحديث موضوع، ذكره ابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ١٩٨ بلفظ: "ثلاثمائة وثمانون سنة"، وينظر: الكشف والبيان ٧/ ٩٢، كنز العمال ١١/ ١٤٥، الفوائد المجموعة ص ١٢١.
(٤) رواه البخاري في صحيحه ٢/ ٢٢٨، ٢٢٩ كتاب الصوم: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة، ٦/ ١١٧ كتاب النكاح: باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من استطاع منكم الباءة فليتزوج"، ورواه مسلم في صحيحه ٤/ ١٢٨ كتاب النكاح.
(٥) رواه ابن ماجه في سننه ١/ ٥٩٨ كتاب النكاح/ باب تزويج الأبكار، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٨١ كتاب النكاح/ باب استحباب التزويج بالأبكار، وينظر: المعجم الكبير للطبراني ١٠/ ١٤٠، ١٧/ ١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>