للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقوله: "وقد أجاز النَّحْويُّون. . . إلخ"، ثم قوله: "ولم يجيزوا. . . إلخ" إجماعٌ منهم أيضًا.

٤ - في قوله تعالى: {إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ} (١)، قال الجِبْلي (٢): "يعني: مرجِعُهم ومصيرُهم ومَعادُهم إلينا بعد الموت، يقال: آبَ يَئُوبُ أَوْبًا وإيابًا، والأصل: إيْوابٌ، فأُدغِمت الياءُ في الواو، وانقلبت الواو إلى الياء، وقرأ أبو جعفرٍ بتشديد الياء، قال أبو حاتم (٣): وهذا لا يجوز، ولو جاز لَجاز في الصيام والقيام، وهو شاذٌّ لم يُجِزْهُ أحدٌ غيرُ الزَّجّاجِ، فإنه قال (٤): يقال: أَيَّبَ إِيّابًا، على فَيْعَلَ فيعالًا".

فقوله: "وهو شاذٌّ لم يُجِزْه أحدٌ غيرُ الزَّجّاج" إجماعٌ من نُحاة البصرة والكوفة لم يخالفْهم فيه غيرُ الزَّجّاج كما ذَكَر الجِبْلي.

* * *


(١) الغاشية ٢٥.
(٢) البستان ص ١٤٧٧، ١٤٧٨.
(٣) ينظر قوله في المحتسب لابن جني ٢/ ٣٥٧، الكشف والبيان للثعلبي ١٠/ ١٩٠.
(٤) معاني القرآن وإعرابه ٥/ ٣١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>