ونقل القاضي عياض الترخيص في ذلك للعروس، قال: وقيل: لعله كان يسيرًا فلم ينكره.
وقيل: كان في أول الإسلام من تزوج لبس ثوبًا مصبوغًا علامة لسروره وزواجه، قال: وهذا غير معروف.
وقيل: يحتمل أنه كان في ثيابه دون بدنه، ومذهب مالك وأصحابه جواز لبس الثياب المزعفرة، وحكاه مالك عن علماء المدينة، وهذا مذهب ابن عمر وغيره.
وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجوز ذلك للرجل (١).
قوله:"عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ": النواة اسم لقدر معروف عندهم؛ فسروها بخمسة دراهم من ذهب، وكذا فسرها أكثر العلماء.
وقال أحمد: هي ثلاثة دراهم.
وقيل: المراد نواة التمر، أي وزنها من ذهب، والصحيح الأول.
وقال بعض المالكية: النواة أربعة دنانير عند أهل المدينة، وظاهر كلام أبي عُبيد أنه دفع خمسة دراهم، ولم يكن هناك ذهب، إنما هي خمسة دراهم تُسمَّى نواة، كما تُسمَّى الأربعون أوقية.