للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: "بَارَكَ الله لَكَ، أَوْلم وَلَوْ بِشَاةٍ". [خ: ٢٠٤٩، م: ١٤٢٧، د: ٢١٠٩، ت: ١٠٩٤، س: ٣٣٥١].

ونقل القاضي عياض الترخيص في ذلك للعروس، قال: وقيل: لعله كان يسيرًا فلم ينكره.

وقيل: كان في أول الإسلام من تزوج لبس ثوبًا مصبوغًا علامة لسروره وزواجه، قال: وهذا غير معروف.

وقيل: يحتمل أنه كان في ثيابه دون بدنه، ومذهب مالك وأصحابه جواز لبس الثياب المزعفرة، وحكاه مالك عن علماء المدينة، وهذا مذهب ابن عمر وغيره.

وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجوز ذلك للرجل (١).

قوله: "عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ": النواة اسم لقدر معروف عندهم؛ فسروها بخمسة دراهم من ذهب، وكذا فسرها أكثر العلماء.

وقال أحمد: هي ثلاثة دراهم.

وقيل: المراد نواة التمر، أي وزنها من ذهب، والصحيح الأول.

وقال بعض المالكية: النواة أربعة دنانير عند أهل المدينة، وظاهر كلام أبي عُبيد أنه دفع خمسة دراهم، ولم يكن هناك ذهب، إنما هي خمسة دراهم تُسمَّى نواة، كما تُسمَّى الأربعون أوقية.


(١) شرح صحيح مسلم للنووي ٩/ ٢١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>