قال: ومَن تأمَّل الأحاديث رآها تدل على أن الأربعين حد، والأربعون الزائدة عليها تعزير اتفق عليه الصحابة، والقتل إما منسوخ، وإما أنه إلى رأي الإمام بحسب تهالك الناس فيها واستهانتهم بحدها، فإذا رأى قتل واحد لينزجر الباقون فله ذلك، وقد حَلق فيه عمر وغَرَّب، وهذا من الأحكام المتعلقة بالأئمة، وبالله التوفيق (١)، انتهى.