للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٧٧ - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الجَوْهَرِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَنْ بَيْعِ فَضْلِ المَاءِ. [م: ١٥٦٥، س: ٤٦٦٠].

١٩ - النَّهْيُ عَنْ مَنْعِ فَضْلِ المَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الكَلأَ

٢٤٧٨ - حَدَّثنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "لا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ فَضْلَ المَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الكَلأَ". [خ: ٢٣٥٣، م: ١٥٦٦، د: ٣٤٧٣، ت: ١٢٧٢].

٢٤٧٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَارِثَةَ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله : "لا يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ، وَلا يُمْنَعُ نَقْعُ البِئْرِ".

١٩ - النَّهْي عَنْ مَنع فَضْلِ المَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الكَلأَ

٢٤٧٨ - قوله: "لا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ فَضْلَ" الحديث: فضل الماء هو نقع البئر المباحة، أي ليس لأحد أن يغلب عليه ويمنع الناس منه حتى يحوزه في إناء ويملكه.

٢٤٧٩ - قوله: "لا يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ": هو أن يسقي الرجلُ أرضه ثم يبقى من الماء بقية لا يحتاج إليها، فلا يجوز له أن يبيعها، ولا يمنع منها أحدًا ينتفع بها، هذا إذا لم يكن الماء مِلكه، أو على قول مَنْ يرى أن الماء لا يملك، وهو مذهب غير واحد من العلماء.

قوله: "وَلا يُمْنَعُ نَقْعُ البِئْرِ": أي فضل مائها؛ لأنه ينقع به العطش؛

<<  <  ج: ص:  >  >>