للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَأَلنَا عَنْ ذَلِكَ؛ "أَرْوَاحُهُمْ كطَيْرٍ خُضْرٍ تَسْرَحُ فِي الجَنَّةِ فِي أَيِّهَا شَاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مُعَلَّقَةٍ بِالعَرْشِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كلذَلِكَ إِذِ اطَّلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ اطِّلَاعَةً، فَيَقُولُ: سَلُونِي مَا شِئْتُمْ، قَالُوا: رَبَّنَا، وَمَاذَا نَسْألكَ وَنَحْنُ نَسْرَحُ فِي الجَنَّةِ فِي أَيِّهَا شِئْنَا؟ فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَا يُتْرَكُونَ مِنْ أَنْ يَسْألوا، قَالُوا: نَسْألكَ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا إِلَى الدُّنْيَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ، فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُمْ لَا يَسْألونَ إِلا ذَلِكَ، تُرِكُوا". [م: ١٨٨٧، ت: ٣٠١١].

٢٨٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَبِشْرُ بْنُ آدَمَ قَالُوا: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنِ القَعْقَاعِ بْنِ حَكِيم، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : "مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مَسَّ القَتْلِ، إِلا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مَسَّ القَرْصَةِ". [ت:١٦٦٨، س: ٣١٦١].

١٧ - مَا يُرْجَى فِيهِ الشَّهَادَةُ

٢٨٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي العُمَيْسِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ جَبر (١) بْنِ عَتِيكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ مَرِضَ فَأَتاهُ النَّبِيُّ يَعُودُهُ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْ أَهْلِهِ: إِنْ كُنَّا لَنَرْجُو أَنْ تَكُونَ وَفَاتُهُ قَتْلَ شَهَادَةٍ

١٧ - مَا يُرْجَى فِيهِ الشَّهَادَةُ

٢٨٠٣ - قوله: "إِنْ كُنَّا لَنَرْجُو أَنْ تَكُونَ وَفَاتُهُ قَتْلَ شَهَادَةٍ": قتل مصدر،


(١) في الأصل ونسخة ابن قدامة: (جبر) وعليه ضبة، وفي الهامش: قال المقدسي: جابر.

<<  <  ج: ص:  >  >>