للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَوْلًى لِبَنِي زُهْرَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَل سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ اشتِرَاءِ البَيْضَاءِ بِالسُّلتِ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَيَّتُهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: البَيْضَاءُ، فَنَهَانِي، وَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله سُئِلَ عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ: "أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ. [د: ٣٣٥٩، ت: ١٢٢٥، س: ٤٥٤٥].

٥٤ - المُزَابَنَةُ وَالمُحَاقَلَةُ

٢٢٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَنِ المُزَابَنَةِ. [خ: ٢١٧١، م: ١٥٤٢، د: ٣٣٦١، س: ٤٥٣٣].

أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَتْ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَتْ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَتْ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ.

وذكره ابن حزم فقال: مجهول (١).

قوله: "سَأَل سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ اشْتِرَاءِ البَيْضَاءِ بِالسُّلتِ": البيضاء هي الحنطة، وهي السمراء أيضًا.

وإنما كره ذلك؛ لأنهما عنده جنس واحد، وخالفه غيره.

وقد تقدَّم أن السلت جنس مستقل.

وقيل: شعير، وقيل: حنطة، والله أعلم.


(١) المحلى ٨/ ٤٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>