للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٥٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : "إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمُ الجَارِيَةَ، فَليَقُلِ: اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلتَهَا عَلَيْهِ، وَليَدعُ بِالبَرَكَةِ، وَإِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ بَعِيرًا، فَليَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ وَليَدعُ بِالبَرَكةِ، وَليَقُل مِثْلَ ذَلِكَ". [د: ٢١٦٠].

٤٨ - الصَّرْفُ وَمَا لا يَجُوزُ مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ

٢٢٥٣ - حَدَّثَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَنَصْرُ بْنُ عَلي وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله : "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالبُرُّ بِالبُرِّ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ". [رَ: ٢٢٥٩، ٢٢٦٠، خ: ٢١٣٤، م: ١٥٨٦، د: ٣٣٤٨، ت: ١٢٤٣، س: ٤٥٥٨].

والأول أشبه من الذي في البخاري؛ لأن العهدة إنما تكتب للمشتري لا للبائع، وكذلك رواه جماعة كرواية الترمذي وابن ماجه، وهو الصحيح، وفيه كلام أكثر من هذا، فلنقتصر على هذا القليل.

٤٨ - الصَّرْف وَمَا لا يَجُوزُ مُتَفَاضِلًا

٢٢٥٣ - قوله: "إِلا هَاءَ وَهَاءَ": بالمد كذا رويناه، وهو قول أكثر أهل اللغة.

<<  <  ج: ص:  >  >>