والأول أشبه من الذي في البخاري؛ لأن العهدة إنما تكتب للمشتري لا للبائع، وكذلك رواه جماعة كرواية الترمذي وابن ماجه، وهو الصحيح، وفيه كلام أكثر من هذا، فلنقتصر على هذا القليل.
٤٨ - الصَّرْف وَمَا لا يَجُوزُ مُتَفَاضِلًا
٢٢٥٣ - قوله:"إِلا هَاءَ وَهَاءَ": بالمد كذا رويناه، وهو قول أكثر أهل اللغة.