الخَطَّابِ فَقَالَ: إِنِّي أَجْنبتُ، فَلَمْ أَجِدِ المَاءَ، فقَالَ عُمَرُ: لا تُصَلِّ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ: أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنبنَا، فَلَمْ نَجِدِ المَاءَ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا أَتَيْنا النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ"، وَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدهِ إِلَى الأَرْضِ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا، وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ. [رَ: ٥٦٥، ٥٦٦، ٥٧١، خ:٣٣٨، م:٣٦٨، د:٣١٨، ت:١٤٤، س:٣١٢].
٥٧٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الحكَمِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، أَنَّهُمَا سَأَلا عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ التَّيَمُّمِ فَقَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَمَّارًا أَنْ يَفْعَلَ هَكَذَا، وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الأَرْضِ، ثُمَّ نَفَضَهُمَا، وَمَسَحَ عَلَى وَجْهِهِ. قَالَ الحكَمُ: وَيَدَيْهِ، وَقَالَ سَلَمَةُ: وَمِرْفَقَيْهِ (١).
٩٢ - بَاب فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَتَيْنِ
٥٧١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو المِصْرِيُّ قال: أَخْبَرنَا ابْنُ وَهْبٍ قال: أَخْبَرَني يُوُنسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، حِينَ تيمَّمُوا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، قال: فَأَمَرَ المُسْلِمِينَ فَضَرُبوا بِأَكُفِّهِمُ التُّرَابَ، وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا، فَمَسَحُوا بِوُجُوهِهِمْ مَسْحَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ عَادُوا فَضَرُبوا بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ مَرَّةً أُخْرَى، فَمَسَحُوا بِأَيْدِيهِمْ. [رَ: ٥٦٥، ٥٦٦، ٥٦٩، خ:٣٣٨، م:٣٦٨، د:٣١٨، ت: ١٤٤، س: ٣١٢].
(١) هذا الحديث غير موجود في الأصل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute