للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٩٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الأوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ، يَقْرَأُ فِيهِمَا وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، قَامَ فَرَكَعَ. [س: ١٧٥٦].

١٢٦ - بَاب مَا جَاءَ فِي الضَّجْعَةِ بَعْدَ الوِتْرِ وَبَعْدَ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ

١١٩٧ - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن مِسْعَر وَسُفْيَان، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا كُنْتُ أُلفِي،

وأنكر مالك هاتين الركعتين، وقال أحمد: لا أفعله، ولا أمنع من فعله.

قال: وأنكره مالك، وقالت طائفة: إنما فعل هاتين الركعتين ليبين جواز الصلاة بعد الوتر، وأن فعله لا يقطع التنفل، وحملوا قوله: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا" (١) على الإستحباب، وصلاة الركعتين بعده على الجواز.

قال: والصواب أن يقال: إن هاتين الركعتين تجريان مجرى السُّنة وتكميل الوتر، فإن الوتر عبادة مستقلة، ولاسيما إن قيل بوجوبه، فتجري الركعتان بعده مجرى سنة المغرب من المغرب، فإنها وتر النهار، والركعتان بعدها تكميل لها، فكذلك الركعتان بعد وتر الليل، والله أعلم (٢)، انتهى كلامه.


(١) رواه البخاري (٤٧٢)، ومسلم (٧٥١).
(٢) زاد المعاد ١/ ٣٣٢ - ٣٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>