للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ الله ، فَقَالَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَليَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا، وَلا يُؤَاجِرْهَا". [رَ: ٢٤٥١، خ: ٢٣٤١، م: ١٥٣٦، س: ٣٨٧٤].

٢٤٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىَ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُصَيْنِ، عَنْ أبِي سُفيَان، مَوْلى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، أَنَّهُ أَخْبَرَه أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ الله عَنِ المُحَاقَلَةِ.

وَالمُحَاقَلَةُ: اسْتِكْرَاءُ الأَرْضِ. [خ: ٢١٨٦، م: ١٥٤٦].

٩ - الرُّخْصَةُ فِي كِرَاءِ الأَرْضِ البَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ

٢٤٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَن طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ لَمَّا سَمِعَ إِكْثَارَ النَّاسِ فِي كِرَاء الأَرْضِ، قَالَ: سُبْحَانَ الله، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ الله : "أَلا مَنَحَهَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ"، وَلَمْ يَنْهَ عَنْ كِرَائِهَا. [رَ: ٢٤٥٧، ٢٤٦٢، ٢٤٦٤، خ: ٢٣٣٠، م: ١٥٥٠، د: ٣٣٨٩، ت: ١٣٨٥، س: ٣٨٧٣].

٢٤٥٧ - حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ العَظِيمِ العَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : "لأنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا"، لِشَيْءٍ مَعْلُومٍ.

٩ - الرُّخْصَة فِي كِرَاءِ الأَرْضِ البَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ

٢٤٥٧ - قوله: "لأنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ" الحديث: "يمنح" هو بكسر النون وفتحها، تقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>