للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَلَّى النَّبِيُّ الصُّبْحَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا، فَقَالَ: "عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالإِشْرَاكِ بِالله" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيَةَ: ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (٣٠) حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾ [الحج: ٣٠ - ٣١]. [د: ٣٥٩٩، ت: ٢٣٠٠].

٢٣٧٣ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الفُرَاتِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : "لَنْ تَزُولَ قَدَمُ شَاهِدِ الزُّورِ حَتَّى يُوجِبَ الله لَهُ النَّارَ".

٣٣ - شَهَادَةُ أَهْلِ الكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ

٢٣٧٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ رَسُولَ الله أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ.

قوله: "عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالإِشْرَاكِ بِالله، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيَةَ: ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (٣٠) حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾ ": في تلاوة النبي هذه الآية، والاستدلال بها ما يقتضي أن دلالة الاقتران حجة، كما ذهب إليه بعض الفقهاء المحدثين، والله أعلم.

والحديث المذكور رواه أبو داود وابن ماجه من رواية خريم بن فاتك الأسدي بإسناد ضعيف، والترمذي من طريق أخرى فيها مقال.

٣٣ - شَهَادَة أَهْلِ الكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ

٢٣٧٤ - قوله: "عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أنَّه أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الكِتَابِ

<<  <  ج: ص:  >  >>