للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ أَبِي الحمْرَاءِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله مَرَّ بِجَنبَاتِ رَجُلٍ عِنْدَهُ طَعَامٌ فِي وِعَاءٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ، فَقَالَ: "لَعَلَّكَ غَشَشْتَ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا".

٣٧ - النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضْ

٢٢٢٦ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَس، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعهُ (١) حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ". [رَ: ٢٢٢٩، خ: ٢١٢٤، م: ١٥٢٦، د: ٣٤٩٢، س: ٤٥٩٥].

٢٢٢٧ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ (ح) وحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيرُ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ وَحَمَّادُ بْنُ زيدٍ قَالا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعهُ (٢) حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ".

٣٦ - النَّهْي عَنِ الغِشِّ

٢٢٢٥ - قوله: "عَنْ أَبِي الحَمْرَاءِ": هو مولى رسول الله ، واسمه هلال بن الحارث، أو ابن ظفر، عنه أبو داود نُفيع وغيره، قال البخاري: يقال له صحبة، ولا يصحُّ حديثه.


(١) في الأصل: (يبيعه)، بإثبات الياء.
(٢) في الأصل: (يبيعه)، بإثبات الياء.

<<  <  ج: ص:  >  >>