للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢ - بَابُ تَفْتِيشِ التَّمْرِ

٣٣٣٣ - حَدَّثَنَا أبو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبو قُتيْبَةَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلحَةَ، عَنْ أنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله أُتِيَ بِتَمْرٍ عَتِيقٍ فَجَعَلَ يُفَتِّشُهُ. [د:٣٨٣٢].

قال في المطالع: والأول هو المعروف (١)، انتهى.

وقال ابن الأثير: القران، ويروى: "الإقران"، والأول أصح.

وقد رأيت في حواشي المنذري نقل عن أبي بكر المعافري، يعني ابن العربي المالكي، أنه يقال: قرن بين الشيئين وأقرن إذا جمع بينهما.

قال ابن الأثير: وإنما نهى عنه؛ لأن فيه شرهًا، وذلك يزري بفاعله، أو لأن فيه غبنًا لصاحبه.

وقيل: إنما نهى عنه؛ لما كانوا فيه من شدة العيش وقلة الطعام، وكانوا مع هذا يواسون من القليل، فإذا اجتمعوا على الأكل آثر بعضُهم بعضًا على نفسه، وقد يكون في القوم مَن قد اشتد جوعه، فربما قرن بين التمرتين، أو عظَّم اللقمة، فأرشدهم إلى الإذن فيه لتطيب به أنفس الباقين (٢)، كذا قال.

وكأن عنده أن الإذن في الحديث مرفوع، والمعروف أنه من كلام ابن عمر مدرج، والله أعلم.


(١) مطالع الأنوار ٥/ ٣٤٩.
(٢) النهاية ٤/ ٥٢ - ٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>