فائدة: اختلف العلماء في الصلاة على الشهداء؛ فقال مالك: الذي سمعته من أهل العلم والسُّنة أن الشهداء لا يغسلون ولا يُصلى على أحد منهم، ويدفنون بثيابهم التي قتلوا فيها، وهو قول عطاء، والنخعي، والحاكم، والليث، والشافعي، وأحمد، وأكثر الفقهاء، كما حُكي عنهم.
وقال أبو حنيفة والثوري والمزني والأوزاعي: يُصلى عليه ولا يغسل، وهو قول مكحول، ورواية عن أحمد.
وقال عكرمة: لا يُغسل؛ لأن الله قد طيبه، ولكن يصلى عليه.
وقال ابن المسيب والحسن البصري فيما حكاه ابن أبي شيبة: يُغسل ويصلى عليه؛ لأن كل ميت يُجنب (١).