للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَبِيَّانِ (١) لها، قَدْ حَمَلَتْ أَحَدَيهمَا وَهِيَ تَقُودُ الآخَرَ، فَقَالَ رَسُولُ الله : "حَامِلَاتٌ وَالِدَاتٌ رَحِيمَاتٌ، لَوْلا مَا يَأْتِينَ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ دَخَلَ مُصَلِّيَاتُهُنَّ الجَنَّةَ".

٢٠١٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ قالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : "لا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا إِلّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الحُورِ العِينِ: لا تُؤْذِيهِ، قَاتَلَكِ الله، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ، أَوْشَكَ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا". [ت:١١٧٤].

٦٣ - بَاب لا يُحرَّمُ الحَرَامُ الحَلَالَ

٢٠١٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الفَرْوِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "لا يُحَرِّمُ الحَرَامُ الحَلَالَ".


(١) في الأصل: (صبيين)، وعليه ضبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>