صَبِيَّانِ (١) لها، قَدْ حَمَلَتْ أَحَدَيهمَا وَهِيَ تَقُودُ الآخَرَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "حَامِلَاتٌ وَالِدَاتٌ رَحِيمَاتٌ، لَوْلا مَا يَأْتِينَ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ دَخَلَ مُصَلِّيَاتُهُنَّ الجَنَّةَ".
٢٠١٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ قالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا إِلّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الحُورِ العِينِ: لا تُؤْذِيهِ، قَاتَلَكِ الله، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ، أَوْشَكَ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا". [ت:١١٧٤].
٦٣ - بَاب لا يُحرَّمُ الحَرَامُ الحَلَالَ
٢٠١٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الفَرْوِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لا يُحَرِّمُ الحَرَامُ الحَلَالَ".
(١) في الأصل: (صبيين)، وعليه ضبة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute