للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١ - صَدَقَة الفِطْرِ

١٨٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ المِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله أَمَرَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.

قَالَ عَبْدُ الله: فَجَعَلَ النَّاسُ عَدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ. [رَ:١٨٢٦، خ:١٥٠٣، م:٩٨٤، د: ١٦١١، ت:٦٧٥، س: ٢٥٠٠].

١٨٢٦ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي قالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ الله صَدَقَةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أنثَى، مِنَ المُسْلِمِينَ. [رَ: ١٨٢٥، خ: ١٥٠٣، م:٩٨٤، د: ١٦١١، ت:٦٧٥، س: ٢٥٠٠].

٢١ - صَدَقَة الفِطْرِ

فائدة: فرضت زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة.

وقال ابن سعد: زكاة الأموال.

وقيل: إن الزكاة فرضت فيها.

وقيل: قبل الهجرة، قاله بعض شيوخ شيوخي.

١٨٢٦ - قوله: "مِنَ المُسْلِمِينَ": لم ينفرد بها مالك في قوله في الحديث: "من المسلمين" كما قاله بعضهم، ونقله بعضُهم عن الترمذي أيضًا، والذي رأيته في المعلل أنه لم يُصرح بتفرد مالك بها مطلقًا، كما قاله ابن الصلاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>