"فليفِ به" من غير ياء، وهو مُخرج على تلك اللغة المشهورة، وقد ذكرت ذلك غير مرة.
١٨ - الوَفَاء بِالنَّذْرِ
٢١٢٩ - قوله:"عَنْ عُمَرَ بْنِ الخطَّابِ قَالَ: نَذَرْتُ نَذْرًا فِي الجَاهِلِيَّةِ" إلى قوله: "فَأَمَرَني أَنْ أُوفِيَ بِنَذْرِي": نذره المشار إليه هو، إن شاء اللهُ، أن يعتكف ليلة أو يومًا، على اختلاف الروايتين، في المسجد الحرام.
وهو في الصحيحين، وكان الاستفتاء بالجعرانة بعد أن رجعوا من الطائف في السنة الثامنة من الهجرة، كذا في صحيح مسلم.