للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ"، فَأتاهُ رَجُلٌ بِنَاقةٍ عَظِيمَةٍ مُلَمْلَمَةٍ فَأبى أَنْ يَأْخُذَهَا، فَأتاهُ بِأُخْرَى دُونَهَا فَأَخَذَهَا، وَقَالَ: أَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي، وَأَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي، إِذَا أتَيْتُ رَسُولَ الله وَقَدْ أَخَذْتُ خِيَارَ إِبِلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ. [د:١٥٧٩، س:٢٤٥٧].

١٨٠٢ - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِر، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : "لا يَرْجعُ المُصَدِّقُ إِلا عَنْ رِضًا". [م: ٩٨٩، د: ١٥٨٩، ت: ٦٤٧].

١٢ - صَدَقَة البَقَرِ

١٨٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى الرَّمليُّ قالَ: حَدَّثَنا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله إِلَى اليَمَنِ، وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ البقَرِ؛ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً،

١١ - مَا يَأْخُذُ المُصَدِّقُ مِنَ الإِبِلِ

١٨٠١ - قوله: "بِنَاقَةٍ عَظِيمَةٍ مُلَمْلَمَةٍ": المُلَمْلَمَة بضم الميم الأولى وفتح اللامين وإسكان الميم بينهما ثم ميم مفتوحة ثم تاء التأنيث، هي المستديرة سمنًا من اللحم، وهو الضم والجمع، وإنما ردها لأنه نهى أن يُؤخذ في الزكاة خيارُ المال.

١٢ - صَدَقَة البقَرِ

١٨٠٣ - قوله: "مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً": المُسِنّة هي التي بدلت أسنانها، وهي الثنية، واختلف في سنها؛ فقيل: ثلاثة ودخلت في الرابعة، وقيل: دخلت في الثالثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>