٣٨٧٣ - قوله: "كَانَ يَقُولُ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ": هو بقصر الهمزة، فإذا كان متعديًا كان ممدود الهمزة هذا الأكثر، ويجوز في كل اللازم والمتعدي المد والقصر، والله أعلم.
٣٨٧٤ - قوله: "دَاخِلَة إِزَارهِ": داخلة الإزار: طرفه وحاشيته مِن داخل، وإنما أمره بداخلته دون خارجته؛ لأن الموتزر يأخذ إزاره