للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : "لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسُرَ الفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَيَقْتَتِلُ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ تِسْعَةٌ". [خ:٧١١٩، م:٢٨٩٤، د: ٤٣١٣، ت:٢٥٦٩].

٤٠٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ العُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ العَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله قَالَ: "لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَفِيضَ المَالُ، وَتَظْهَرَ الفِتَنُ، وَيَكْثُرَ الهَرْجُ"، قَالُوا: وَمَا الهَرْجُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "القَتْلُ، القَتْلُ، القَتْلُ" ثَلاثًا. [رَ:٤٠٥٢، خ:٨٥، م:١٥٧].

٢٦ - بَاب ذَهَاب القُرْآنِ وَالعِلمِ

٤٠٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُّ شَيْئًا، فَقَالَ: "ذَاكَ عِنْدَ أَوَانِ ذَهَابِ العِلمِ"، قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، وَكَيْفَ يَذْهَبُ العِلمُ، وَنَحْنُ نَقْرَأُ القُرْآنَ، وَنُقْرئُهُ أَبْنَاءَنَا، وَيُقْرئُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ؟ قَالَ: "ثَكلَتْكَ أُمُّكَ زِيَادُ،

ثم رأيت القرطبي في تذكرته ذكر القولين؛ الذي ذكرته تفقهًا، والقول الآخر بمعناهما، ثم قال: والأول أشبه (١)، يعني القول بأنه يقوم بأمورهن وحوائجهن، لا أنه يتزوج بهن، والله أعلم.


(١) التذكرة ص ١٢٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>