٢٤٠٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلمٌ، وَإِذَا أُحِلتَ عَلَى مَليءٍ فاتْبَعْهُ".
٩ - الكَفَالَةُ
٢٤٠٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَالحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الخَوْلَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ البَاهِليَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "الزَّعِيمُ غَارِمٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ". [د: ٣٥٦٥، ت: ١٢٦٥].
٢٤٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا لَزِمَ غَرِيمًا لَهُ
قال أحمد: ليس في هذا الباب حديث صحيح، وإنما أجمع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين.
وذهب أحمد إلى الوجوب في رواية، وإلى الندب في رواية أخرى.
وذهب داود وغيره إلى الوجوب.
٩ - الكَفَالَة
٢٤٠٥ - قوله: "الزَّعِيمُ غَارِمٌ": الزعيم الكفيل، والغارم الضامن.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute