للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٥ - النَّهْيُ أَنْ يُسَافَرَ بِالقُرآنِ إِلَى أَرْضِ العَدُوِّ

٢٨٧٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ وَأَبُو عُمَرَ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ العَدُوِّ؛ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ العَدُوُّ. [رَ: ٢٨٨٠، خ: ٢٩٩٠، م:١٨٦٩، د: ٢٦١٠].

"أو نصْل" قال الترمذي: حسن، وصححه ابن حبان (١).

وقوله: "سبَق" هو بفتح الباء، وهو ما يجعل من المال رهنًا على المسابقة، وقد تقدّم ذلك، والمعنى لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه الثلاثة، وهي الإبل والخيل والسهام.

وقد ألحق بها الفقهاء ما كان بمعناها، وله تفصيل في كتب الفقه.

قال الخطابي: الرواية الصحيحة بفتح الباء (٢)، والله أعلم.

تنبيه: روى غياث بن إبراهيم هذا الحديث فزاد فيه: "أو جناح" وهي اللفظة من وضعه، وضعها للمهدي، وكان يلعب بالحمام، وقصته مشهورة في ذبحها (٣).


(١) صحيح ابن حبان ١٠/ ٥٤٤.
(٢) معالم السنن ٢/ ٢٥٥.
(٣) ينظر الموضوعات لابن الجوزي ١/ ١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>