للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩١٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ قالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ، قَالَ: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَليمَةِ عُرْسٍ فَليُجِبْ". [خ: ٥١٧٣، م: ١٤٢٩، د: ٣٧٣٦، ت: ١٠٩٨].

١٩١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ الوَاسِطِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ حُسَيْنٍ أَبُو مَالِكٍ النَّخَعِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : "الوَليمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِيَ مَعْرُوفٌ، وَالثَّالِثَ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ".

٢٦ - الإِقَامَةُ عَلَى البِكْرِ وَالثَّيِّبِ

١٩١٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : "إِنَّ لِلثَّيِّبِ ثَلَاثًا، وَللبِكْرِ سَبْعًا". [خ: ٥٢١٣، م: ١٤٦١، د: ٢١٢٤، ت: ١١٣٩].

والثاني: أن الإجابة إليها ندب، وإن كانت واجبة في العرس.

ونقل بعضهم اتفاق العلماء على وجوب إجابة وليمة العرس.

قال: واختلفوا فيما سواها؛ فقال مالك والجمهور: لا تجب الإجابة إليها.

وقال أهل الظاهر: تجب الإجابة إلى كل دعوة، عرس وغيره، وبه قال بعض السلف.

١٩١٥ - قوله: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ": هو بفتح العين وتخفيف الموحدة، فاعلمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>