للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا سفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزَّعْرَاءِ عَمْرُو بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَمِّهِ أَبِي الأَحْوَصِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الجُشَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، يَأْتِينِي ابْنُ عَمِّي فَأَحْلِفُ أَنْ لا أُعْطِيَهُ، وَلا أَصِلَهُ، قَالَ: "كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ". [س:٣٧٨٨].

٨ - مَنْ قَالَ كفَّارَتُهَا تَرْكُهَا

٢١١٠ - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله : "مَنْ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، أَوْ فِيمَا لا يَصْلُحُ، فَبِرُّهُ أَنْ لا يَتِمَّ عَلَى ذَلِكَ".

٢١١١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ المُؤْمِنِ الوَاسِطِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ عُمَارَةَ قالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ القَاسِمِ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَليَتْرُكْهَا، فَإِنَّ تَرْكهَا كفَّارَتُهَا". [د: ٣٢٧٤].

٩ - كَمْ يُطْعَمُ فِي كَفَّارَةِ اليَمِينِ؟

٢١١٢ - حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ قالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ الله البَكَّائِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يَعْلَى الثَّقَفِيُّ، عَنِ المِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَفَّرَ رَسُولُ الله بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِذَلِكَ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>