للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٠٨ - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَبْدُ الله بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَليَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَليُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ". [م: ١٦٥١، س:٣٧٨٥].

فائدة: ذكر الزمخشري في كشافه في سورة التحريم في قوله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: ٢]، إن قلت: هل كفّر رسول الله لذلك؟ قلتُ: عن الحسن أنه لم يُكَفِّر؛ لأنه كان مغفورًا له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر، وإنما هو تعليم للمؤمنين.

وعن مقاتل أنّ رسول الله أعتق رقبة في تحريم مارية (١)، انتهى.

في جامع الترمذي في تفسير سورة التحريم حديث عُمر، وفيه: "كان أَقْسَمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ على نِسَائِهِ شَهْرًا، فَعَاتَبَهُ الله في ذلك، وَجَعَلَ له كَفَّارَةَ الْيَمِينِ". قال الترمذي: حديث حسن صحيح (٢).

وهو محتمل الاستحباب والفرض أيضًا.

وفي ابن ماجه أنه كفّر بصاع من تمر، وأمر الناس بذلك، فمن لم يجد فبنصف صاع من بُر (٣).


(١) الكشاف ٤/ ٥٦٩.
(٢) سنن الترمذي (٣٣١٨).
(٣) سنن ابن ماجه (٢١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>