١٩٨٧ - قوله:"لَعَنَ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ": الواصلة هي التي تصل شعرها بشعر غيرها، والمستوصلة التي تستدعي ذلك من غيرها، وهي أيضًا الموصولة والمُوصِلة الواصلة.
هذا الحديث والذي بعده صريحان فى تحريم الوصل، ولعن الواصلة والمستوصلة مطلقًا، وهذا هو الظاهر المختار من حيث الدليل.
قد فصَّلَهُ أصحابُ الشافعي؛ فقالوا: إن وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف، وسواء كان شعر رجل أو امرأة، وسواء شعر المحرم والزوج وغيرهما؛ لعموم الأحاديث، ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي، وسائر أجزائه لكرامته، بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه.
وإن وصلته بشعر غير الآدمي فإن كان شعرًا نجسًا، وهو شعر الميتة وشعر ما لا يؤكل إذا انفصل في حياته فهو حرام أيضًا للحديث، ولأنه حمل نجاسة فى صلاته وغيرها عمدًا.
وسواء في هذين النوعين المزوجة وغيرها من النساء والرجال.