وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام أيضًا، وإن كان فثلاثة أوجه: أحدها: عدم الجواز لظاهر الأحاديث، والثاني: لا يحرم، وأصحها عندهم إن فعلته بإذن الزوج أو السيد جاز، وإلا فهو حرام.
قالوا: وأما تحمير الوجه والخضاب بالسواد وتطريف الأصابع؛ فإن لم يكن لها زوج ولا سيد، أو كان وفعلته بغير إذنه فحرام، وإن أذن جاز على الصحيح.
ثم اعلم أن العلماء اختلفوا في المسألة؛ فقال مالك والطبري وكثيرون أو الاكثرون: الوصل ممنوع، سواء وصلته بشعر أو صوف أو خرق، واحتجوا بحديث جابر الذى ذكره مسلم أنه ﵇ زجر أن تصل المرأة برأسها شيئًا.
وقال الليث: النهي مختص بالوصل بالشعر، ولا بأس بوصله بصوف أو خرق أو غيرها.
وقال بعضهم: يجوز جميع ذلك، وهو مروي عن عائشة، ولا يصح عنها، بل الصحيح عنها كقول الجمهور.
قال القاضي عياض ﵀: وأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه؛ لأنه ليس بوصل، ولا هو في معنى مقصود الوصل، وإنما هو للتجمل والتحسين.