٢٩٧٥ - حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "مَنْ أَحْرَمَ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ كَفَى لهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ، وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَيَحلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا". [ت:٩٤٨].
٤٠ - التَّمَتُّعُ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ
٢٩٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ (ح) وحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَإهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ يَعْنِي دُحَيْمًا، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قالَ: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ قالَ: حَدَّثَني ابْنُ عَبَّاسٍ قالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ وَهُوَ بِالعَقِيقِ: "أَتَانِي آت مِنْ رَبِّي، فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الوَادِي المُبَارَكِ"، وَقالَ: "عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ". وَاللَّفْظُ لِدُحَيْمٍ. [خ: ١٥٣٤، د: ١٨٠٠].
٤٠ - التَّمَتُّع بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ
٢٩٧٦ - قوله: "وَهُوَ بِالعَقِيقِ": الْعَقِيقُ وادٍ عليه أموال أهل المدينة، وهو على ثلاثة أميال، وقيل: ميلين، وقيل: سبعة، قاله ابن وضَّاح.
وهما عقيقان: أحدهما: عقيق المدينة، عُقَّ عن حرَّتها، أي قطع، وهو العقيق الأصغر، وفيه بئر رومة.
والعقيق الآخر أكبر من هذا، وفيه بئر عروة الذي ذكره الشعراء، والعقيق الآخر أكبر من هذا، وفيه بئر على مقربة منه، وهو من بلاد مزينة،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute