٢١٩٤ - قوله:"نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ، وَعَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ": بيع الغرر معروف، وأما بيع الحصاة فهو أن يقول البائع أو المشتري: إذا نبذت إليك الحصاةَ فقد وجب البيع.
وقيل: هو أن يقول: بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت بها،
(١) قوله: "وقيل: يعني .. " إلى آخره، غير موجود في الأصل.