للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٩٣ - حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرُّخَامِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَبُو مُحَمَّدٍ، كَاتِبُ مَالِكِ بْنِ أَنُسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَامِرٍ الأَسْلَمِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَنْ بَيْعِ العُرْبَانِ. [رَ: ٢١٩٢، د: ٣٥٠٢].

قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: العُرْبَانُ: أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ دَابَّةً بِمِئَةِ دِينَارٍ، فَيُعْطِيَهُ دِينَارَيْنِ أَرَبُونًا، فَيَقُولُ: إِنْ لَمْ أَشْتَرِ الدَّابَّةَ فَالدِّينَارَانِ لَكَ.

وَقِيلَ: يَعْنِي، وَالله أَعْلَمُ: أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فَيَدْفَعَ إِلَى البَائِعِ دِرْهَمًا، أَوْ أَقَلَّ، أَوْ أَكْثَرَ، وَيَقُولَ: إِنْ أَخَذْتُهُ وَإِلا فَالدِّرْهَمُ لَكَ (١).

٢٣ - النَّهْيُ عَنْ بَيع الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيع الغَرَرِ

٢١٩٤ - حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ العَدَنِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ، وَعَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ. [م: ١٥١٣، د: ٣٣٧٦، ت: ١٢٣٠، س: ٤٥١٨].

٢٣ - النَّهْي عَنْ بَيع الحَصَاةِ، وَبَيع الغَرَرِ

٢١٩٤ - قوله: "نَهَى رَسُولُ الله عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ، وَعَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ": بيع الغرر معروف، وأما بيع الحصاة فهو أن يقول البائع أو المشتري: إذا نبذت إليك الحصاةَ فقد وجب البيع.

وقيل: هو أن يقول: بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت بها،


(١) قوله: "وقيل: يعني .. " إلى آخره، غير موجود في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>