للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - هَل لِقَاتِلِ مُؤْمنٍ تَوْبَةٌ؟

٢٦٢١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا،

وقد ذكر له الذهبي هذا الحديث في الميزان فيما أنكر عليه، وذكر بعده ما ذكرته عن أبي حاتم، وذكر له حديثًا آخر يتعلق بالشهادات: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة"، الحديث (١).

٢ - هَل لِقَاتِلِ مُؤْمِنٍ تَوْبَةٌ؟

اعلم أن كلام ابن عباس في هذه المسألة معروف، ومذهب الخوارج والمعتزلة وأهل السنة معروف، وهل رجع ابن عباس عنه أم لا؟

وهل الخلود معناه المكث الطويل، على ما أوّله أهل السنة جمعًا بين الآيات والأحاديث، مثل قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ [النساء: ٤٨]، وغير ذلك معروف فلا نطول به، فإنها مسألة مشهورة في غاية الشهرة.

٢٦٢١ - قوله: "عن عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ": هو بضم الدال المهملة وإسكان الهاء ثم نون ثم تاء التأنيث، هذه النسبة إلى دُهن بن معاوية حي من بجيلة، وهو عمار ابن معاوية أبو معاوية الدهني، يروي عن أبي الطفيل ومجاهد وغيرهما، وعنه شعبة والسفيانان وجمع، وكان شيعيًا ثقة، توفي سنة ١٣٣ هـ.


(١) ميزان الاعتدال ٧/ ٢٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>