٢١٢٠ - قوله:"إِنَّمَا اليَمِينُ عَلَى نِيَّةِ المُسْتَحْلِفِ": هو بكسر اللام، حمله الشافعية، ومن قال بقولهم ذا ومراده أن المستحلف إن كان قاضيًا أو منصوبه كان اليمين على نيته، فإن لم يكن فالنية للحالف، وكذا إذا كان قاضيًا وحلفه بالطلاق والعتاق.
قال النووي: فأما إذا حلف بغير استحلاف القاضي وورى تنفعه التورية، ولا يحنث.