٣٣ - بَيْعُ الثِّمارِ سِنِينَ وَالجَائِحَةِ
٢٢١٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ سلَيمانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ. [م: ١٥٣٦، د: ٣٣٧٤، س: ٤٥٣١].
٢٢١٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قالَ: حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيئًا، عَلامَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ المُسْلِمِ؟ ". [م: ١٥٥٤، د: ٣٤٧٠، س: ٤٥٢٧].
٣٤ - الرُّجْحَان فِي الوَزْنِ
٢٢٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيع حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ:
٣٣ - بَيْع الثِّمارِ سِنِينَ وَالجَائِحَة
٢٢١٨ - قوله: "نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ": هي المُعَاوَمَة، وهي بيع الثمر سنين، وهو غرر، وعن بيع ما لم يخلق.
وقد جاء مفسرًا في حديث ابن أبي شيبة: "نهى عن بيع الثمر سنين" (١).
(١) مصنف ابن أبي شيبة ٥/ ١٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute