للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٨٩ - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنْهَا سَمِعَتْهُ، تَعْنِي النَّبِيَّ يَقُولُ: "لَيْسَ فِي المَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ". [ت:٦٥٩].

٤ - بَاب زَكَاة الوَرِقِ وَالذَّهَبِ

١٧٩٠ - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحارِثِ، عَنْ عَلي قَالَ: قَالَ رَسولُ الله : "إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، وَلكِنْ هَاتُوا رُبُعَ العُشُورِ؛ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا". [د: ١٥٧٤، ت:٦٢٠، س:٢٤٧٧].

١٧٩١ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى قالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، أنَّ رَسولَ الله كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَار، وَمِنَ الأَرْبَعِينَ دِينَارًا.

٤ - بَاب زَكَاة الوَرِقِ وَالذَّهَبِ

١٧٩٠ - قوله: "مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَم دِرْهَم": كذا في أصلنا: "درهم" بغير ألف، وهو منصوب على التمييز.

وكذا فيه: "عشرين دينار"، وكذا قوله: "ومن الأربعين دينار" بغير ألف، والأخير منصوب على أنه مفعول، والأولان على التمييز، ولكنه نوى به الوقف، أو إن هذا إصطلاح قدماء المحدثين في كتابة المنصوب كما تقدّم غير مرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>